مرسوم تنفيذي رقم 09-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تنصب المص ادقة بصفة مش تركة على ما يأتي :
- الجانب الأمني الذي يخص أمن الأشخاص والأملاك و تدخل الاسعافات،
- الجانب التقني الذي يخص احترام المقاييس المطبقة على المنشآت القاعدية الرياضية والعتاد والتجهيزات المعترف بها من الاتحاديات الرياضية الوطنية استنادا إلى الأنظمة التقنية للاتحاديات الرياضية الدولية. يختلف هذا الجانب تبعا للتخصصات التي تؤطرها الاتحاديات أو الهيئات الرياضية.