الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 32
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق "أ" 27 مايو سنة 2009 م المنشآت القاعدية الرياضية الخاضعة لرأي اللجنة الوطنية الاختصاصات طبيعة المنشأة الرياضية الطاقة الرياضات المائية - مسبح أولمبي مغطى أو في الهواء الطلق تساوي أو تفوق 2000 مقعد
- المنشآت المائية الأخرى للمنافسات رياضات الفروسية - منشأة رياضية للفروسية التزحلق ورياضات - المنشآت الرياضية لرياضات الجبل الجبل الرياضات الجماعية - ملاعب كرة القدم والملاعب المتعددة و/ أو الفردية
- ملاعب ألعاب القوى الدولية كل الطاقات تساوي أوتفوق 1000 مقعد والتزحلق كل الطاقات الرياضات تساوي أو تفوق 25.000 مقعد تساوي أو تفوق 10.000 مقعد
- القاعات المغطاة للرياضات الجماعية و/ أو الفردية تساوي أو تفوق 3000 مقعد
- القاعة المتخصصة لاختصاص أو اختصاصات فردية تساوي أو تفوق 2000 مقعد
- مضامر ألعاب الكرة الحديدية
- مضامر الدراجات
- ملاعب كرة المضرب
- منصات الرماية الرياضية تساوي أو تفوق 2000 مقعد تساوي أو تفوق 5000 مقعد تساوي أو تفوق 1000 مقعد كل الطاقات
- منشآت قاعدية رياضية للمراكز الوطنية والجهوية لتجمع النخبة الرياضية الوطنية كل الطاقات
- منشآت قاعدية رياضية للمدارس الوطنية والجهوية المتخصصة حسب الاختصاص كل الطاقات الملحق "ب"
المنشآت القاعدية الرياضية الخاضعة لرأي اللجنة الولائية الاختصاصات طبيعة المنشأة الرياضية الطاقة الرياضات المائية - مسبح أولمبي مغطى أو في الهواء الطلق أقل من 2000 مقعد
- مسابح شبه أولمبية كل الطاقات
- المنشآت المائية الأخرى غير الموجهة للمنافسات الدولية رياضات الفروسية - منشأة رياضية للفروسية كل الطاقات أقل من 1000 مقعد الرياضات الجماعية - ملاعب كرة القدم والملاعب المتعددة الرياضات أقل من 25.000 مقعد و/ أو الفردية
- ملاعب ألعاب القوى أقل من 10.000 مقعد
- القاعات المغطاة للرياضات الجماعية و/ أو الفردية أقل من 3000 مقعد
- القاعات المتخصصة لاختصاص فردية
- مضامر ألعاب الكرة الحديدية
- مضامر الدراجات
- ملاعب كرة المضرب
- المركبات الرياضية الجوارية مراسيم