مرسوم تنفيذي رقم 09-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 31
يتعين على مستغلي ومالكي المنشآت القاعدية الرياضية الموجودة في الخدمة مطابقتها مع أحكام هذا المرسوم في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.