مرسوم تنفيذي رقم 09-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 30
تحدد الكيفيات والشروط العامة لتنظيم وإجراء التظاهرات الرياضية داخل المنشأة القاعدية الرياضية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالرياضة.