الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- المصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية :
الإجراء الذي يسمح بالتأكد من أن كل الترتيبات الخاصة بتصميم و إنجاز المباني والمعايير التقنية والمعايير الأمنية وتدخل الإسعافات قد تم اتخاذها قبل فتح هذه المنشأة القاعدية للجمهور،
- الجمهور: المتفرجون والمستخدمون والرياضيون ومجمل مستعملي المنشأة القاعدية الرياضية،
- المنشأة القاعدية الرياضية : مجمل الفضاءات والهياكل والوحدات والملاحق المكونة للمنشأة القاعدية الرياضية،
- طاقة الاستقبال : عدد أماكن الجلوس أو الأماكن المخصصة للأرائك المتحركة المفردة المتاحة للمتفرجين والمستخدمين والرياضيين ومجمل مستعملي المنشأة القاعدية الرياضية في المدرجات الثابتة وتلك التي يمكن إتاحتها في المدرجات المؤقتة،
- طاقة الاستقبال القصوى : عدد الأماكن المذكورة في طاقة الاستقبال زائد أماكن الوقوف أو تلك التي يمكن إتاحتها خارج المدرجات والفضاءات والممرات والأروقة المخصصة للمرور والإجلاء طبقا للتنظيم المعمول به. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-165 (ج.ر عدد 38 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : .(بدون تغيير حتى)
- طاقة الاستقبال : عدد أماكن الجلوس والأماكن المخصصة للأرائك المتحركة المفردة المتاحة للمتفرجين والمستخدمين والرياضيين ومجمل مستعملي المنشأة القاعدية الرياضية في المدرّجات الثابتة وتلك التي يمكن إتاحتها في المدرجات المؤقتة، . ( الباقي بدون تغيير ...................