مرسوم تنفيذي رقم 09-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
الفصل الرابع — مراقبة المنشآت القاعدية الرياضية
المادة 29
يخضع كل مدرج مؤقت في تركيبه للمراقب ة التقني ة لهيئة مؤهلة وعلى المستغل أو منظم المنافسة أو التظاهرة أن يتحمل تكاليف ذلك.
تنصب هذه المراقبة حول متانة العناصر وتركيبها وكذا أمن الأشخاص.