مرسوم تنفيذي رقم 09-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
الفصل الرابع — مراقبة المنشآت القاعدية الرياضية
المادة 27
تخضع المنشآت القاعدية الرياضية للمراقبات التقنية الدورية التي تقوم بها الهيئات والخبراء المؤهلون قانونا على أن يتحمل المستغل تكاليف ذلك.
ترسل تقارير المراقبة التقنية، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالرياضة والوالي وكذا إلى اللجنة الوطنية ولجنة الولاية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية.