الفصل الثالث — المقاييس الخاصة المتعلقة بالمصادقة التقنية والأمنية
المادة 26
المقاييس الخاصة التي تخضع لها المنشآت القاعدية الرياضية في مجال المصادقة التقنية والأمنية هي :
على المستوى الأمني :
- سياج المنشأة القاعدية الرياضية،
- إقامة الشبابيك الفاصلة بين مختلف مدرجات المتفرجين وكذا التهيئات الضرورية المتمثلة في عزل مساحات مرور هؤلاء المتفرجين منذ وصولهم إلى المنشأة القاعدية الرياضية إلى حين مغادرتهم لها،
- أنماط فتح بوابات الدخول وكذا الأدراج ومنافذ إجلاء المجموعات زمرا زمرا،
- تهيئة وحماية المدرج الرسمي مع مدخل خاص به،
- منافذ دخول سيارات الإسعاف مباشرة إلى ميادين اللعب،
- حماية مساحة اللعب ( سياج وشباك الحماية)،
- مواقف السيارات المخصصة للمتفرجين والمناصرين والرياضيين والحكام والرسميين والصحافة ومصالح الأمن،
- نظام المراقبة عن بعد بالنسبة للملاعب،
- الطرق والممرات المحاذية للمنشأة القاعدية الرياضية التي تمكن من التدفق السريع للمتفرجين وتدخل الإسعافات المحتملة،
- مركز القيادة الخاص بالأمن و المراقبة عن طريق الفيديو،
- كيفيات استقبال الجمهور وكذا لوحات التنبيه واللافتات و الكتابات التصويرية قرب المنشأة وداخلها قصد المساعدة على توجيه الجمهور طبقا للتنظيم المعمول به، 2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م
- فصل الشبابيك و بيع التذاكر،
- مراحيض بعدد كاف ومستلزمات راحة الجمهور،
- المصالح الطبية للجمهور،
- تهيئة المداخل للأشخاص المعاقين،
- جهاز مكافحة الحريق،
- إقامة مقاعد مدعمة،
- مركز مهيأ لمصالح الأمن،
- المستخدمون الضروريون لحسن سير المنشأة القاعدية الرياضية والمستخدمون الضروريون لحسن إجراء التظاهرات الرياضية.
على المستوى التقني :
- تصنيف المنشآت القاعدية الرياضية من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- مطابقة مساحة اللعب مع متطلبات الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الممارسة،
- توفر المقرات الإدارية،
- تخطيط مساحة اللعب ومنطقة المرور،
- طبيعة المنشآت والتجهيزات المرتبطة بالاختصاص الرياضي،
- غرف تغيير الملابس وملحقات الرياضيين والحكام والرسميين،
- عيادة للرياضيين والمستخدمين ومستعملي المنشأة القاعدية الرياضية،
- مقر للمراقبة ضد تعاطي الرياضيين للمنشطات،
- التجهيزات والقاعات والغرف المخصصة لوسائل الإعلام،
- توفر أنظمة الإنارة وكذا الإنارة البديلة والأمن،
- إنارة مساحة اللعب وفقا لمتطلبات الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الممارسة،
- إنارة المناطق المخصصة للجمهور و الممرات،
- تحديد حافات مساحات اللعب والمضامر وتطهيرها،
- جهازا الإعلان والصوت للجمهور،
- تجهيزات الصيانة الخاصة بالمنشأة.