الفصل الثاني — إجراءات المصادقة التقنية والأمنية › القسم الثالث — اللجنة الولايئة للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية
المادة 20
تضم اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي أو ممثله :
- ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالري،
- ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالتعمير والبناء،
- ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالفلاحة،
- ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالأشغال العمومية،
- ممثل مديرية الولاية المكلفة بالتجهيزات العمومية والسكن،
- ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالشباب والرياضة،
- ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالحماية المدنية،
- ممثل قيادة مجموعة الدرك الوطني للولاية،
- ممثل أمن الولاية،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، مقر المنشأة الرياضية،
- ممثل الرابطة و/ أو الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
يمكن لجنة الولاية أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-165 (ج.ر عدد 38 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : تضم اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله : .(بدون تغيير حتى) ممثل مديرية الولاية المكلفة بالشباب وبالرياضة ممثل مديرية الولاية المكلفة بالتضامن الوطني، ممثل مديرية الولاية المكلفة بالسياحة ممثل مديرية الولاية المكلفة بالصحة ممثل مديرية الولاية المكلفة بالاتصال ممثل مديرية الولاية المكلفة بالبيئة، ..(الباقي بدون تغيير). ."....... " .