الفصل الثاني — إجراءات المصادقة التقنية والأمنية › القسم الثاني — اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية
المادة 13
تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلّف بالرياضة أو ممثله :
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن و التعمير،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل قيادة الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية،
- ممثل أو ممثلي الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-165 (ج.ر عدد 38 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله ما يأتي :
ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالسكن ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن قيادة الدرك الوطني، .(بدون تغيير حتى) ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، ممثل اللجنة الوطنية شبه الأولمبية ممثل المرصد الوطني للرياضة. .(الباقي بدون تغيير). ."................ " .