الفصل الثاني — إجراءات المصادقة التقنية والأمنية › القسم الثاني — اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية
المادة 12
تكلف اللجن ة الوطني ة للمص ادق ة عل ى المنشآت القاعدية الرياضية الت ي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية " بإعطاء رأيها للوزير المكلف بالرياضة حول كل طلب للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية المذكورة في الملحق " أ " المرفق بهذا المرسوم وتقديم اقتراحات و توصيات بشأن كل مسألة مرتبطة بموضوعها.
وبهذه الصفة، تكلّف لاسيما بما يأتي :
- دراسة كل طلب ملف المصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية،
- طلب كل تكملة للمعلومات،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى جعل المنشأة القاعدية الرياضية مطابقة للمقاييس أو تهيئتها أو سحب المصادقة عليها على الوزير المكلف بالرياضة،
- إعداد كل الدراسات والتقارير المرتبطة بموضوعها وإرسالها إلى الوزير المكلّف بالرياضة.