مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تمثل نشاط مساعدي النقل البحري مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما حيث تكون ممارسته مانعة لأي نشاط آخر مدفوع الأجر.