مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 43
في حالة وفاة صاحب الاعتماد مع التحفظ بأحكام الفقرة 3 من المادة 20 أعلاه أو إثر تخليه عن ممارسة نشاطه، يصرح الوزير المكلف بالبحرية التجارية بإلغاء الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا (1) .
يجب أن تقيد عبارة الإلغاء في سجل مساعدي النقل البحري كما هو منصوص عليه أعلاه. / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م