مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 29
تتولى اللجنة المهام الآتية:
- دراسة طلبات اعتماد مساعدي النقل البحري وإبداء الرأي فيها،
- دراسة كل ملف لسحب اعتماد مساعدي النقل البحري الذي يعرض عليها من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية وإبداء الرأي فيه،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط مساعدي النقل البحري التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحرية التجارية.