الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 26
يفضي القيد في سجل مساعدي النقل البحري إلى تسليم بطاقة مهنية تسمى في صلب النص "بطاقة مساعد النقل البحري".
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- نوع النشاط، 29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م
- الاسم أو اسم الشركة وعنوان مساعد النقل البحري،
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به.
يرفق نموذج البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري كما هو محدد في ملحق هذا المرسوم.