الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 23
يكون سجل مساعدي النقل البحري ذا غلاف من لون أسود وبأبعاد أربعين (40) سنتيمترا طولا وثلاثين (30) سنتيمترا عرضا، ويحتوي على ثلاثمائة (300) ورقة.
تحتوي كل ورقة من السجل على جهتيها الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى يبلغ كل واحد منها سنتيمترين (2) عرضا تخصص لقيد مساعدي النقل البحري.
يرفق نموذج هذه الأوراق في ملحق هذا المرسوم.