مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 22
يحتوي سجل مساعدي النقل البحري على البيانات المذكورة أدناه :
- الرقم التسلسلي وتاريخ قيد مساعدي النقل البحري،
- لقب واسم مساعدي النقل البحري أو اسم شركتهم،
- عنوان مساعدي النقل البحري أو مقرهم الاجتماعي،
- رقم هاتف مساعدي النقل البحري ورقمي التلكس والفاكس الخاص بهم،
- أية معلومات أخرى تراها الإدارة مفيدة.