مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الرابع — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة الأولى
يعتمد من أجل ممارسة مهنة مساعد النقل البحري (طبيعة النشاط) السيد اللقب :
الاسم :
المولود في :
العنوان :
اسم الشركة :
الممثل من طرف مسيّره التأسيسي :
اللقب:
الاسم:
المولود في :
مقر الشركة :