مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 11
يجب على الأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية والأشخاص المعنويين التابعين لأشخاص طبيعيين من جنسية أجنبية الذين يطلبون ممارسة نشاط مساعدي النقل البحري تقديم وثيقة تأسيسية تثبت حيازة الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية على 40 % على الأقل من رأسمالهم.