الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 10
لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة مساعدي النقل البحري ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- بلوغ سن خمس وعشرين (25) سنة على الأقل،
- التمتع بالأخلاق والمصداقية وأن لا يكون عاجزا أو ممنوعا من ممارسة النشاط إثر إدانة،
- أن لا يكون موضوع إفلاس قضائي،
- أن يثبث ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه موكليه، يحدد مبلغ الكفالة وشكلها من طرف الوزيرين المكلفين بالمالية والبحرية التجارية،
- أن يثبث تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- أن يثبث تأهيلا وخبرة مهنية لهما صلة مباشرة بالنشاط المطلوب.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتأهيل و/أوالخبرة المهنية ما يأتي:
بالنسبة لوكيل السفينة ووكيل الحمولة :
- حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني أو الاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أو التقني أو،
- حيازة شهادة عليا في الميكانيكية البحرية وفي علم الملاحة البحرية وفي التسيير والإدارة البحرية وفي تسيير الموانئ وكذا في الميدان اللوجيستيكي للنقل البحري بالاضافة إلى:
- خبرة مهنية تعادل على الأقل ثلاث (3) سنوات متتالية في منصب أو وظيفة أو نشاط له صلة مباشرة بالنشاط المطلوب بشرط أن لا تكون هذه الخبرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل بتاريخ إيداع الطلب.
بالنسبة للسمسار البحري :
- حيازة شهادة عليا في الميكانيكية البحرية وفي علم الملاحة البحرية وفي التسيير والإدارة البحرية وفي تسيير الموانئ وكذا في الميدان اللوجيستيكي للنقل البحري بالإضافة إلى :
- خبرة مهنية تعادل على الأقل ثلاث (3) سنوات متتالية في منصب أو وظيفة أو نشاط له صلة مباشرة بالنشاط المطلوب بشرط أن لا تكون هذه الخبرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل بتاريخ إيداع الطلب.
2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري :
أن لا يكون الأشخاص المعنويون موضوع متابعات قضائية ويتوفرون على الشروط المنصوص عليها كما يجب أن تتوفر في الأشخاص المقترحين لإدارة النشاط جميع الشروط المحددة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 10 : لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة مساعد النقل البحري، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : )1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يكون مقيما في الجزائر،
– أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية،
– ألاّ يكون موضوع إفلاس قضائي،
– أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
– أن يثبت تأهيلا وخبرة مهنية لهما صلة مباشرة بالنشاط المطلوب .
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالتأهيل و/أو الخبرة المهنية، ما يأتي : * بالنسبة لوكيل السفينة ووكيل الحمولة :
– ............... (بدون تغيير)...............،
– ............... (بدون تغيير)...............،
– متابعة تكوين متخصص تقدّمه مؤسسات التكوين المؤهلة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
– خبرة مهنية تعادل، على الأقل، ثلاث (3) سنوات في مجال الوكالة البحرية. * بالنسبة للسمسار البحري :
– ............... (بدون تغيير)...............،
– متابعة تكوين متخصص تقدمه مؤسسات التكوين المؤهلة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
– خبرة مهنية تعادل، على الأقل، ثلاث (3) سنوات في مجال السمسرة البحرية. )2 بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري : ...........................(بدون تغيير)...................................
تحدد كيفيات تنظيم برامج التكوين المتخصص ومدته ومحتواه وكذا قائمة مؤسسات التكوين المؤهلة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ .“