الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 8
تحدد حقوق إيجار المربعات والمحلات والأماكن التي تدفع من طرف المستفيدين على النحو الآتي: * ...... (عدد) المحلات المغطاة تستجيب لمقاس محدد بقيمة ................. دج شهريا، * ............ مربعات لا تستجيب لمقاس محدد بقيمة ................. دج شهريا، * .............. أماكن بقيمة ...دج شهريا، * ................ محلات تأوي التجارة المرافقة بقيمة ................. دج شهريا.
مراجعة حقوق المكان والتوقف