الفصل الثاني — شروط إنشاء الفضاءات التجارية وكيفيات ذلك
المادة 7
تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة مكلفة بالتعمير التجاري يرأسها الوالي أو ممثله، وتتشكل من :
- ممثل منتخب عن المجلس الشعبي الولائي،
- مديري الولاية المكلفين بالتنظيم والإدارة العامة والتجارة والتخطيط والبيئة والصحة والثقافة والفلاحة والتعمير والبناء،
- ممثل الحماية المدنية،
- ممثلي الأمن الوطني أو الدرك الوطني، حسب الحالة،
- ممثل غرفة التجارة والصناعة المعنية،
- ممثل غرفة الفلاحة المعنية،
- ممثل غرفة الحرف والمهن المعنية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية.
يمكن أن تستدعي اللجنة كل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يساعدها في أشغالها .
تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
تتولى مديرية التجارة للولاية المعنية أمانة هذه اللجنة.