مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 7
يجب على المسير مسك سجل محاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يجب أن يقوم بمسك السجلات الإلزامية المقررة لهذا الغرض. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حقوق الإيجار