الفصل الثاني — شروط إنشاء الفضاءات التجارية وكيفيات ذلك
المادة 6
يخضع كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري يبادر به كل متعهد بالترقية عام أو خاص مالك لقطعة أرض، إلى مصادقة اللجنة المكلفة بإنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية المذكورة في المادة 7 أدناه.
غير أنه، تعفى من مصادقة اللجنة المذكورة أعلاه، المشاريع التي تدخل، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-120 الم ؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، ضمن اختصاص لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار.