الفصل الثاني — شروط إنشاء الفضاءات التجارية وكيفيات ذلك
المادة 4
تنشأ وتنجز الفضاءات التجارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية ومخطط شغل الأراضي المعتمدين في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المصادق عليه في إطار التنمية المستدامة.
علاوة على ذلك، يجب أن يراعى عند إنشاء كل فضاء تجاري المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها عندما يتعلق الأمر بقطاعات محفوظة منشأة في إطار أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 5 : يجب أن تراعى في إنشاء الفضاءات التجارية المذكورة أعلاه، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلكين وحماية البيئة والحفاظ على المواقع التاريخية.