مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل السادس — أحكام مشتركة بين المساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 45
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية............................
دائرة............................
بلدية............................
دفتر شروط نموذجي ينظم أسواق الجملة للخضر والفواكه أحكام عامة