الفصل السادس — أحكام مشتركة بين المساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 39
يجب أن تتوفر المساحات الكبرى والمراكز التجارية المذكورة في المادتين 33 و 36 أعلاه بالنسبة لتواجدها وسيرها على الشروط العامة للأمن.
وبهذه الصفة، يجب أن تراعى في هذه الفضاءات التجارية التعليمات الآتية :
- أن تتوفر على الأقل على منفذ نجدة يفضي مباشرة إلى الطريق العمومي ويسمح بخروج الزبائن وتدخل فرق النجدة،
- أن تكون الأبواب الرئيسية لمنافذ النجدة والسلالم قابلة للفتح من الداخل في اتجاه الخارج بدفع بسيط،
- أن يكون محيط الواجهات خاليا وغير مسدود لتسهيل دخول فرق النجدة،
- أن تتوفر على مدارج ودورات مياه مخصصة للمعاقين،
- يجب عدم تغيير أو تحويل فضاءات الحماية والجدران المقاومة للنيران والتي تعزل المؤسسة عن الآخرين،
- أن تتوفر هذه الفضاءات على قاعة علاج تسمح بتقديم الإسعافات الأولية بسهولة،
- يجب أن تتوفر التجهيزات الكهربائية والغازية والتدفئة والتهوئة والمصاعد ورافعات الأثقال وكل التجهيزات التقنية الأخرى على الأمن وتكون في حالة سير حسنة، كما يجب مراقبتها وصيانتها بصفة منتظمة،
- يجب أن تتوفر التجهيزات والمواد المستعملة في التزيين والترتيب على مناعة ضد الحريق طبقا للتنظيم المعمول به،
- يجب أن تتم أعمال التهيئة أوالتحويل أو الإصلاح التي تشكل خطرا على الجمهور أثناء الأوقات التي تكون فيها هذه الفضاءات مفتوحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يجب أن تكون الفضاءات معزولة عن كل بناية أو محل يشغله الغير لتفادي امتداد ألسنة الحريق بسرعة من منطقة إلى أخرى .
الفصل السابع أحكام انتقالية وختامية المادّ ة 40 : يم كن أن ت ؤدي مخ الفة أح ك ام ه ذا الم رسوم إلى الغ لق الم ؤقت أو الن هائي للسوق أو المساحة الكبرى أو المركز التجاري وهذا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.