مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الخامس — شروط وكيفيات إنشاء المساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 37
يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بمركز تجاري، كل مجمع عقاري يأوي عددا من المتاجر الموجهة لممارسة أنشطة تجارية وحرفية متنوعة.