مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الخامس — شروط وكيفيات إنشاء المساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 36
يجب أن تتوفر المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم المذكورة في المادة 33 أعلاه على :
- مساحة بيع تفوق 2500 متر مربع،
- أماكن ملائمة لتوقف السيارات متصلة بها أو بجوارها تتسع على الأقل لألف (1000) سيارة،
- تهيئات ضرورية لدخول الأشخاص والعربات،
- مساحات محروسة للعب الأطفال.