مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الخامس — شروط وكيفيات إنشاء المساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 33
يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بمساحة كبرى، كل محل تجارة للتجزئة متخصص أو غير متخصص في أنشطة بيع كل المواد ويتميز بحرية الخدمة .
تشتمل المساحة الكبرى المعرفة أعلاه على نوعين
(2) من محلات البيع :
- متجر كبير،
- متجر ضخم . 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة