مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة
المادة 31
يقصد في مفه وم أحكام ه ذا المرس وم بالس وق الأسبوعي، النصف الأسبوعي والجواري، كل فضاء مهيأ يوضع تحت تصرف تجار التجزئة أو الحرفيين أو الفلاحين.
يرخص بممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية في هذه الفضاءات خلال يوم أو يومين كل أسبوع بالنسبة للأسواق الأسبوعية أو النصف الأسبوعية ويوميا وفقا للأوقات المحددة بالنسبة للأسواق الجوارية.