مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة
المادة 30
تحدد أيام وأوقات فتح وغلق أسواق التجزئة المغطاة المذكورة أعلاه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
يمكن تكييف هذه الأوقات، وفقا لنفس الأشكال، حسب الفصول والمناطق.