مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة
المادة 28
يجب أن يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 27 أعلاه، لاسيما شروط :
- شغل الأماكن أو الرفوف أو المحلات على مستوى السوق،
- الانتفاع بالأماكن،
- احترام قواعد الصحة والنظافة والأمن،
- صيانة معدات الوزن وتجهيزات الأمن والمحافظة عليها،
- احترام أوقات فتح السوق وغلقها.