مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة
المادة 26
يجب أن تكون أسواق التجزئة المغطاة محددة بوضوح ومهيأة ومزودة بكل التجهيزات الضرورية والمستلزمات التي تض من حسن سيرها، لاسيما دورات المياه والماء والكهرباء.
كما يجب أن تتوفر على شروط الأمن والصحة والنظافة للمتعاملين والزبائن.
يجب أن تكون السلع المعروضة للبيع سليمة وشرعية وقابلة للبيع ولا تشكل أي خطر على صحة وسلامة المستهلكين.