الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة
المادة 23
تمارس أنشطة التوزيع على مستوى الجملة للمنتوجات الغذائية أو المصنعة في محلات تقع خارج المناطق الحضرية والسكنية طبقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع تنظيم أسواق التجزئة المغطاة، الأسبوعية أو النصف الأسبوعية والجوارية المادّ ة 24 : يمكن ضمان تسيير أسواق التجزئة المغطاة إما مباشرة من طرف المالك الخاص أو من طرف مسير معين لهذا الغرض.
المادّ ة 25 : تمنع ممارسة أنشطة التوزيع على مستوى التجزئة ضمن المناطق السكنية إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسكان والمحيط وهذا طبقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.