مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة
المادة 21
تحدد حق وق استغلال الم كان، وعند الاقت ضاء، ح ق وق ال دخول إليه المطبقة على مستوى أسواق الجملة في دفتر الشروط المذكور في المادة 14 أعلاه ويجب أن تكون معلنة للجمهور بطريقة واضحة ومقروءة. 25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م