مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة
المادة 18
يتكفل مالك أو مسير سوق الجملة بعمليات التنظيف والصيانة والحراسة وفقا لما نص عليه دفتر الشروط.