مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة
المادة 14
يمكن تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، حسب الحالة، من طرف :
- البلدية أو الولاية،
- المالك الخاص أو المؤسسة العمومية أو من الراسي عليه المزاد.
وبهذه الصفة وباستثناء البلدية والولاية، يجب على كل مسير لسوق الجملة للخضر والفواكه الاكتتاب لدى مديرية التجارة للولاية في دفتر شروط يرفق نموذجه بهذا المرسوم.