الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 13
يجب على مسير سوق الجملة اكتتاب تأمين يغطي كل حادث أو خسارة، طبقا للتشريع المعمول به.
أوقات الفتح والغلق المادّ ة 14 : تنظم أوقات فتح وغلق السوق على النحو الآتي:
• من الساعة .... إلى غاية الساعة..... لبيع السلع،
• من الساعة.... إلى الساعة ..... لدخول السلع.
يتم غلق السوق خارج هذه الأوقات ولا يسمح بالتنقل أو بممارسة أي نشاط داخله حينذاك .
في حالة بقاء بعض التجار في السوق للضرورة يجب إخطار مصالح الأمن بذلك.
يتم غلق السوق بغرض تنظيفه خلال أوقات محدّدة.
شروط البيع المادّ ة 15 : يجب على مسير سوق الجملة السهر على أن تتم عمليات البيع داخل سوق الجملة.
حرر ب.................. في...................
مسير سوق الجملة اطلع وصودق عليه مراسيم فرديّة