مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة
المادة 13
سوق الجملة هو فضاء قانوني تمارس بداخله المبادلات التجارية على مستوى الجملة للخضر والفواكه .
يجب أن يكون سوق الجملة للخضر والفواكه مهيأ في شكل مربعات كما يمكن أن تكون موضوع تنازل أو إيجار لصالح متعاملين اقتصاديين بصفتهم أشخاصا طبيعيين أو معنويين مؤهلين لإنجاز عمليات الشراء والبيع بالجملة للخضر والفواكه.