الفصل الثالث — تعديل السجلات التجارية للشركات التجارية التي هي في حالة نشاط
المادة 6
دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يمكن المصالح المعنية للمركز الوطني للسجل التجاري قبول طلب تعديل السجلات التجارية للشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد تقديمها قوانين أساسية مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 51 لسنة 2009)