مرسوم تنفيذي رقم 09-181 · ج.ر عدد 30 لسنة 2009 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارس ة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب

الفصل الثالث — تعديل السجلات التجارية للشركات التجارية التي هي في حالة نشاط

المادة 6

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 51 لسنة 2009)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.