مرسوم تنفيذي رقم 09-181
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارس ة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب
الفصل الثاني — شروط القيد في السجل التجاري
المادة 4
زيادة على الوثائق المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به، يجب أن تكون القوانين الأساسية للشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه للقيام بكل عملية قيد في السجل التجاري.
تطبق هذه الأحكام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.