مرسوم تنفيذي رقم 09-181
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارس ة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
لا يمكن الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا إذا كان 30 % على الأقل من رأس مال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي الجنسية الجزائرية.