الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائ ري والتي يكون ش رك اؤها أو المساهمون فيها أجانب.