مرسوم تنفيذي رقم 09-180
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-180 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة 2
يخ صص لميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره مليون وأربعمائة ألف دينار 1.400.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمت وسطة والص ناع ة التقل يدية وفي الباب رقم 31-03 "الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها".