المادة 5
يشكل نشاط الوكيل العقاري مهنة مقننة بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث تقصي ممارستها أي نشاط آخر مدفوع الأجر.
الفصل الثاني شروط ممارسة مهنة الوكيل العقاري وكيفيات ذلك الم ادة 6 : تخضع ممارسة مهنة الوكيل العقاري للحصول المسبق على اعتماد والقيد في السجل التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يمثل نشاط الوكيل العقاري مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما”.