الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 37
يمكن الوزير المكلف بالسكن، القيام بسحب الاعتماد بصفة مؤقتة أو نهائية، حسب الحالة.
يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر في حالة :
- عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها مع الزبائن،
- عدم احترام قواعد وأعراف المهنة.
يصدر السحب النهائي في حالة :
- التنكر المتعمد وبصفة متكررة للالتزامات المسندة إليه،
- إذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة،
- إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبررين ولم يعلن عنهما في أجل اثني عشر (12) شهرا. / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 37 : يمكن الوالي سحب الاعتماد بصفة مؤقتة أو نهائية، حسب الحالة.
يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في حالة :
– عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها كتابيا مع الزبائن،
– عدم احترام قواعد المهنة وأعرافها . 15 سبتمبر سنة 2019 م يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة :
– التنكر المتعمد وبصفة متكررة للالتزامات المسندة إليه،
– إذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة،
– إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبررين ولم يعلن عنهما في أجل اثني عشر (12) شهرا”.