المادة 34
في إطار ممارسة مهامه، للوكيل العقاري الحق في تقاضي أجر. وبالنسبة للوكالة والوسيط العقاري، إذا كانت قيمة العقار المعروض للبيع :
- تساوي 1.000.000 دج : 3 %،
- أقل أو تساوي 5.000.000 دج : 2 %،
- تفوق أو تساوي 5.000.000 دج : 1 .% إذا كان الأمر يتعلق بملكية معروضة للتأجير، فيعادل الأجر الذي يتلقاه ما قيمته شهر (1) إيجار عن كل سنة تأجير.
- بالنسبة للقائم على إدارة الأملاك : يحدد أجره بموجب اتفاقية توضح فيها الخدمات الموافقة لكل العمليات التي يتم القيام بها في إطار ممارسة نشاطه.
الم ادة 35 : يجب أن تكون الوكالة التي تربط بين الوكيل العقاري وزبائنه مكتوبة وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين.