المادة 32
يلزم الحاصل على اعتماد الوكيل العقاري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه الاعتماد.
ف ي حالة عدم استغلال الاعتم اد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالسكن أن يقوم بتعليقه أو إلغائه، إلا إذا قام الحاصل عليه بإثبات حالة القوة القاهرة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 32 : يلزم الحاصل على اعتماد الوكيل العقاري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ استلامه الاعتماد.
في حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوالي تعليقه أو إلغاءه، إلاّ إذا قام صاحبه بإثبات حالة القوة القاهرة”.