المادة 22
تتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة طلبات اعتماد الوكيل العقاري وإبداء الرأي فيها،
- دراسة كل ملف لسحب اعتماد الوكيل العقاري، الذي يعرضه عليها الوزير المكلف بالسكن، وإبداء رأيها فيه،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري، التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالسكن.
الم ادة 23 : تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها.
وتجتمع، في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من رئيسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 22 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
– دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين وإبداء الرأي فيها،
– دراسة كل ملف سحب اعتماد الوكلاء العقاريين يعرضه عليها الوالي، وإبداء الرأي فيه،
– النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري، يعرضها عليها الوالي”.